الثالث: الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا (3).
____________________
الثقة وغيره، ولكن الظاهر انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة لأنه من مشاهير الرواة، وممن له كتاب.
وأما الاشتراط بإذن الولي فإن كانت النيابة بالإجارة - كما هو الغالب - فلتوقف صحة معاملاته على إذن الولي، وإن كانت بالتبرع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح.
(1) لانتفاء القصد منه فلا يقع عمله عبادة والأمر في ذلك واضح.
(2) لاطلاق الأدلة وتحقق القصد منه، ومجرد الحجر على أمواله لا يمنع من نيابته لعدم المنافاة بين الأمرين.
(3) إذا كان عمل المخالف فاقدا لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط عندنا - كما هو الغالب - فلا ريب في عدم صحة نيابته وعدم الاجتزاء بعمله لأن النيابة إنما تصح فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحا وواجدا لما يعتبر فيه واقعا وأما إذا كان العمل باطلا لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فلا تصح نيابته، لأن مورد النيابة هو العمل الصحيح.
وهكذا الحال فيما لو فرضنا أنه أتى بالعمل صحيحا على طبق مذهبنا وتمشى منه قصد القربة فلا تصح نيابته أيضا للأخبار الكثيرة
وأما الاشتراط بإذن الولي فإن كانت النيابة بالإجارة - كما هو الغالب - فلتوقف صحة معاملاته على إذن الولي، وإن كانت بالتبرع فلأجل أن استيفاء منافع الصبي بدون إذن الولي غير جائز كما هو واضح.
(1) لانتفاء القصد منه فلا يقع عمله عبادة والأمر في ذلك واضح.
(2) لاطلاق الأدلة وتحقق القصد منه، ومجرد الحجر على أمواله لا يمنع من نيابته لعدم المنافاة بين الأمرين.
(3) إذا كان عمل المخالف فاقدا لما يعتبر فيه من الأجزاء والشرائط عندنا - كما هو الغالب - فلا ريب في عدم صحة نيابته وعدم الاجتزاء بعمله لأن النيابة إنما تصح فيما إذا كان العمل في نفسه صحيحا وواجدا لما يعتبر فيه واقعا وأما إذا كان العمل باطلا لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع فلا تصح نيابته، لأن مورد النيابة هو العمل الصحيح.
وهكذا الحال فيما لو فرضنا أنه أتى بالعمل صحيحا على طبق مذهبنا وتمشى منه قصد القربة فلا تصح نيابته أيضا للأخبار الكثيرة