(مسألة 202): الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به (1) والمراد
____________________
وهذه المسألة تعرضنا إليها مفصلا في بحث لباس المصلي، وذكرنا هناك أن حرمة الأكل هل هي مختصة بالمحرمات الأولية الأصلية كالسباع أو تعم المحرمات العرضية كالموطوئة أو الجلل؟ واخترنا في محله أن الحكم عام ولا يختص بالحيوانات المحرمة الأصلية، لأن العنوان الممنوع كون الشئ محرم الأكل وهذا صادق على الأصلي والعرضي.
(1) الجراد في حكم الصيد البري لأنه يعيش في البر وإن كان أصله من الماء، والعبرة بالحالة الفعلية لا الأصلية فيشمله عمومات الكتاب والنصوص، مضافا إلى الروايات الخاصة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم (مر علي صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا) (1) أي لو كان مجريا لعاش فيه.
ثم لا يخفى أن مورد كلام الفقهاء والنصوص هو الجراد المنتشر في البر، ولا يشمل ما يعيش في البحر وإن سمي بالجراد مثل (روبيان).
(1) اجماعا والأصل فيه قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه
(1) الجراد في حكم الصيد البري لأنه يعيش في البر وإن كان أصله من الماء، والعبرة بالحالة الفعلية لا الأصلية فيشمله عمومات الكتاب والنصوص، مضافا إلى الروايات الخاصة:
منها: صحيحة محمد بن مسلم (مر علي صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا) (1) أي لو كان مجريا لعاش فيه.
ثم لا يخفى أن مورد كلام الفقهاء والنصوص هو الجراد المنتشر في البر، ولا يشمل ما يعيش في البحر وإن سمي بالجراد مثل (روبيان).
(1) اجماعا والأصل فيه قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه