(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (2).
____________________
يجردهم من فخ) ونحوه صحيح علي بن جعفر (1) وأما بقية الآداب والأعمال المسطورة في المتن فهي مذكورة في النصوص الواردة في المقام (2).
(1) لا ريب في أن نفقة الصبي مما يتوقف عليه حياته ومصالحه تكون من مال الصبي سواء كان في السفر أو الحضر، وأما النفقة الزائدة على الحضر التي تصرف في السفر فلا مجوز لتصرف الولي في المال الزائد إلا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله.
(2) لا اشكال في أن التصرف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل، ولا ريب أن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بامكان الولي أن يأخذه معه ولا يحج به والمستفاد من الروايات إنما هو مجرد استحباب احجاج الصبي وأما صرف ماله في الحج فيحتاج إلى دليل ولذا ذكرنا في المسألة
(1) لا ريب في أن نفقة الصبي مما يتوقف عليه حياته ومصالحه تكون من مال الصبي سواء كان في السفر أو الحضر، وأما النفقة الزائدة على الحضر التي تصرف في السفر فلا مجوز لتصرف الولي في المال الزائد إلا إذا كان في السفر بالطفل مصلحة عائدة إليه فلا بأس بأخذ الزائد من ماله.
(2) لا اشكال في أن التصرف في مال الطفل في نفسه غير جائز إلا إذا عاد إلى مصلحة ينتفع بها الطفل، ولا ريب أن صرف مال الصبي في الهدي ليس من مصالحه إذ بامكان الولي أن يأخذه معه ولا يحج به والمستفاد من الروايات إنما هو مجرد استحباب احجاج الصبي وأما صرف ماله في الحج فيحتاج إلى دليل ولذا ذكرنا في المسألة