____________________
(1) أما الرجوع قبل الدخول في الاحرام فلا ينبغي الريب في جوازه في نفسه مع قطع النظر عن أسباب أخر لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، ولا موجب لعدم جواز الرجوع، ومجرد الوعد والقول بالبذل لا يوجب عدم جواز الرجوع عن بذله، وأما جوازه بعد تلبس المبذول له بالاحرام ففيه كلام.
فربما يقال بعدم جوازه لوجوب اتمام العمل على المبذول له فإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع لاستلزامه تفويت الواجب عليه وعدم قدرته من الاتمام، نظير من أذن لغيره الصلاة في ملكه فإنه بعد الشروع في الصلاة ليس للمالك الرجوع عن إذنه لأنه يستلزم قطع الصلاة، وهو محرم شرعا.
والجواب عنه أولا: بأنه يتوقف على الالتزام بوجوب الاتمام على المبذول له، وهو ممنوع لأن الاستطاعة شرط في وجوب الحج حدوثا وبقاءا، فإذا ارتفعت الاستطاعة بعد الاحرام كما إذا فقد ماله، أو رجع الباذل عن إذنه وامتنع من الانفاق انكشف أنه غير مستطيع من أول الأمر فلا يجب عليه الحج، وإذا لم يكن واجبا عليه لا يجب عليه الاتمام.
والمفروض أنه لم يأت به ندبا حتى يتمه، وإنما دخل في الاحرام بعنوان أنه مستطيع، وبعنوان حجة الاسلام، ثم انكشف أنه لم يكن ثابتا عليه، وأما اتمام العمل لا بعنوان حج الاسلام فأمر يحتاج إلى دليل
فربما يقال بعدم جوازه لوجوب اتمام العمل على المبذول له فإذا وجب عليه الاتمام فليس للباذل الرجوع لاستلزامه تفويت الواجب عليه وعدم قدرته من الاتمام، نظير من أذن لغيره الصلاة في ملكه فإنه بعد الشروع في الصلاة ليس للمالك الرجوع عن إذنه لأنه يستلزم قطع الصلاة، وهو محرم شرعا.
والجواب عنه أولا: بأنه يتوقف على الالتزام بوجوب الاتمام على المبذول له، وهو ممنوع لأن الاستطاعة شرط في وجوب الحج حدوثا وبقاءا، فإذا ارتفعت الاستطاعة بعد الاحرام كما إذا فقد ماله، أو رجع الباذل عن إذنه وامتنع من الانفاق انكشف أنه غير مستطيع من أول الأمر فلا يجب عليه الحج، وإذا لم يكن واجبا عليه لا يجب عليه الاتمام.
والمفروض أنه لم يأت به ندبا حتى يتمه، وإنما دخل في الاحرام بعنوان أنه مستطيع، وبعنوان حجة الاسلام، ثم انكشف أنه لم يكن ثابتا عليه، وأما اتمام العمل لا بعنوان حج الاسلام فأمر يحتاج إلى دليل