(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي، تبرعا أو بالإجارة فيما إذا
____________________
بمشروعية النيابة في نفسها وجواز التشريك ورجحانه لا تحتمل الاختصاص بالحج عن نفسه.
مضافا إلى أن المراد بقوله: (بحجتي) أو (حجته) هو الحج الصادر منه ولو كان عن الغير.
(1) في عام واحد لأن الحج واجب على جميع المكلفين مستقلا فيلزم أن يكون حج النائب مثله على نحو الاستقلال، فالعمل الواحد لا يقع إلا عن واحد، ووقوعه عن اثنين وما زاد يحتاج إلى الدليل وهو مفقود:
وبعبارة أخرى: إن النيابة في نفسها على خلاف القاعدة لعدم سقوط الواجب عن المكلف إلا بقيام المكلف بنفسه بالواجب، وأقصى ما تدل عليه أدلة النيابة وقوع العمل الواحد عن الواحد وأما وقوعه عن اثنين فلا تقتضيه أدلة النيابة.
(2) لأن الوجوب إذا كان ثابتا عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما هو المفروض فلا مانع من نيابة الواحد عن اثنين وما زاد.
مضافا إلى أن المراد بقوله: (بحجتي) أو (حجته) هو الحج الصادر منه ولو كان عن الغير.
(1) في عام واحد لأن الحج واجب على جميع المكلفين مستقلا فيلزم أن يكون حج النائب مثله على نحو الاستقلال، فالعمل الواحد لا يقع إلا عن واحد، ووقوعه عن اثنين وما زاد يحتاج إلى الدليل وهو مفقود:
وبعبارة أخرى: إن النيابة في نفسها على خلاف القاعدة لعدم سقوط الواجب عن المكلف إلا بقيام المكلف بنفسه بالواجب، وأقصى ما تدل عليه أدلة النيابة وقوع العمل الواحد عن الواحد وأما وقوعه عن اثنين فلا تقتضيه أدلة النيابة.
(2) لأن الوجوب إذا كان ثابتا عليهما على نحو التشريك لا الاستقلال كما هو المفروض فلا مانع من نيابة الواحد عن اثنين وما زاد.