(مسألة 91): إذا تعدد الاجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت (3). وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف فيجوز استيجاره بالأزيد (3).
____________________
(1) لا ريب في أن الذي يوجب فراغ ذمة الميت إنما هو أداء العمل ومجرد الاستيجار لا يكفي براءة ذمة الميت ولا ذمة الوارث أو الوصي عن الحج عنه لأن الواجب عليهما تفريغ ذمة الميت والحج عنه ومجرد الاستيجار بلا أداء العمل لا يحقق التفريغ، فلو علم أن الأجير لم يؤد لعذر أو غيره وجب الاستيجار ثانيا ويخرج من الأصل وقد عرفت أن الحج كالدين في اخراجه من أصل المال.
(2) وإلا لكان تضييعا لمال الميت.
(3) إذ لا موجب لاستيجار الأكثر أجرة بعد امكان استيجار الأقل أجرة، فيكون التصرف في الزائد تصرفا غير مشروع.
(4) لأن الروايات الآمرة بالحج منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقام الميت وشأنه ووجاهته.
(2) وإلا لكان تضييعا لمال الميت.
(3) إذ لا موجب لاستيجار الأكثر أجرة بعد امكان استيجار الأقل أجرة، فيكون التصرف في الزائد تصرفا غير مشروع.
(4) لأن الروايات الآمرة بالحج منصرفة إلى المتعارف مما يناسب مقام الميت وشأنه ووجاهته.