نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه وإن كان مجنونا في بقية الأوقات (2).
____________________
(1) لا ريب ولا خلاف بين العلماء كافة في اعتبار العقل في جميع التكاليف الإلهية وأن الأحكام الشرعية غير متوجهة إلى المجنون فإنه كالبهائم من هذه الجهة.
ويدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم ما ورد من أن أول ما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر.
ثم قال: وعزتي وجلالي - إلى أن يقول - وإياك أعاقب، وإياك أثيب (1) فإنه صريح في أن الثواب والعقاب يدوران مدار وجود العقل وعدمه.
(2) لوجود المقتضى وعدم المانع ومجرد حصول الجنون في بقية الأوقات السابقة أو اللاحقة لا يمنع عن توجه التكليف إليه حال إفاقته.
ويدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم ما ورد من أن أول ما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر.
ثم قال: وعزتي وجلالي - إلى أن يقول - وإياك أعاقب، وإياك أثيب (1) فإنه صريح في أن الثواب والعقاب يدوران مدار وجود العقل وعدمه.
(2) لوجود المقتضى وعدم المانع ومجرد حصول الجنون في بقية الأوقات السابقة أو اللاحقة لا يمنع عن توجه التكليف إليه حال إفاقته.