____________________
وإنما التزمنا بوجوب الحج بعد زوال الاستطاعة لأخبار خاصة وهذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف والاهمال له. فحال الحج حال بقية العبادات من الصلاة والصوم.
(1) المرتد مطلقا فطريا كان أو مليا يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده، ويعاقب على تركه.
أما إذا كان مستطيعا حال اسلامه فترك الحج وارتد فالأمر واضح.
وأما إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحج بناءا على تكليف الكفار بالفروع كما هو المشهور.
وأما بناءا على عدم تكليف الكفار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الأصلي، وأما المرتد الذي له سابقة الاسلام فمقتضى اطلاق الأدلة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على خروجه منها كما ورد ذلك في الكافر الأصلي.
(2) لتوقف صحة العبادة على الاسلام والايمان.
(3) إذا تاب المرتد وجب عليه الحج وصح منه سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته، أما إذا كان مستطيعا حال اسلامه وتوبته فلا كلام وأما إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه فلا تجري فيه قاعدة جب الاسلام أو السيرة لاختصاصهما بالكافر الأصلي إذا أسلم ولا سيرة بالإضافة إلى المرتد إذا تاب وأسلم، كما لا تجري قاعدة الجب لاختصاصها بالكافر الأصلي بحكم التبادر مضافا إلى ما عرفت من ضعف
(1) المرتد مطلقا فطريا كان أو مليا يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال اسلامه السابق أو حال ارتداده، ويعاقب على تركه.
أما إذا كان مستطيعا حال اسلامه فترك الحج وارتد فالأمر واضح.
وأما إذا استطاع حال ارتداده فكذلك يجب عليه الحج بناءا على تكليف الكفار بالفروع كما هو المشهور.
وأما بناءا على عدم تكليف الكفار بالفروع كما هو المختار فيختص ذلك بالكافر الأصلي، وأما المرتد الذي له سابقة الاسلام فمقتضى اطلاق الأدلة الأولية تكليفه بالفروع ولا دليل على خروجه منها كما ورد ذلك في الكافر الأصلي.
(2) لتوقف صحة العبادة على الاسلام والايمان.
(3) إذا تاب المرتد وجب عليه الحج وصح منه سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته، أما إذا كان مستطيعا حال اسلامه وتوبته فلا كلام وأما إذا زالت الاستطاعة قبل توبته فكذلك يجب عليه فلا تجري فيه قاعدة جب الاسلام أو السيرة لاختصاصهما بالكافر الأصلي إذا أسلم ولا سيرة بالإضافة إلى المرتد إذا تاب وأسلم، كما لا تجري قاعدة الجب لاختصاصها بالكافر الأصلي بحكم التبادر مضافا إلى ما عرفت من ضعف