____________________
(1) يقع الكلام في موردين:
أحدهما: في بيان الحد الموجب للتمتع.
ثانيهما: في أن الحد المذكور هل يلاحظ بين أهله ومكة أو بين أهله والمسجد الحرام علما بأن هناك مسافة معتدا بها بين أول مكة والمسجد الحرام خصوصا وأن البلدان تأخذ بالتوسع بمرور الزمن.
أما الأول: فقد اختلف الأصحاب في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على البعيد على قولين:
أحدهما: وهو المشهور - أنه عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا من كل ناحية أي ستة عشر فرسخا من كل جانب.
ثانيهما: أنه عبارة عن اثني عشر ميلا من كل جانب.
والمعتمد هو القول الأول، ويدل عليه صحيح زرارة، وعن أبي جعفر (ع) (قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله عز وجل في كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال:
يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة) (1).
ويؤيد، بخبر آخر عن زرارة (قال: سألته عن قول الله: (ذلك
أحدهما: في بيان الحد الموجب للتمتع.
ثانيهما: في أن الحد المذكور هل يلاحظ بين أهله ومكة أو بين أهله والمسجد الحرام علما بأن هناك مسافة معتدا بها بين أول مكة والمسجد الحرام خصوصا وأن البلدان تأخذ بالتوسع بمرور الزمن.
أما الأول: فقد اختلف الأصحاب في حد البعد المقتضي لتعيين التمتع على البعيد على قولين:
أحدهما: وهو المشهور - أنه عبارة عن ثمانية وأربعين ميلا من كل ناحية أي ستة عشر فرسخا من كل جانب.
ثانيهما: أنه عبارة عن اثني عشر ميلا من كل جانب.
والمعتمد هو القول الأول، ويدل عليه صحيح زرارة، وعن أبي جعفر (ع) (قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله عز وجل في كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال:
يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة) (1).
ويؤيد، بخبر آخر عن زرارة (قال: سألته عن قول الله: (ذلك