(مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه (2).
____________________
عنه لكبرها - مثلا - وجب عليها بيعه وصرفه في الحج لعدم استلزام ذلك الحرج (1) لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة حرجيا عليه ولم تكن منافية لشأنه فإذا لا حاجة له إلى الدار المملوكة لسد حاجته بالوقف ونحوه وكذا الحال بالنسبة إلى الكتب العلمية ونحوها من الأثاث.
(2) لأن الميزان في سقوط الحج وعدمه بأن يكون الالزام بالحج حرجيا عليه فيرتفع وجوبه حتى ولو قلنا بعدم حرمة ايقاع النفس في
(2) لأن الميزان في سقوط الحج وعدمه بأن يكون الالزام بالحج حرجيا عليه فيرتفع وجوبه حتى ولو قلنا بعدم حرمة ايقاع النفس في