____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال للنصوص الكثيرة وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ففي صحيحة معاوية بن عمار (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم).
(2) لا ريب في استحباب التطوع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص (2).
كما لا كلام في استحباب الاتيان بها في كل شهر للروايات الدالة على أن لكل شهر عمرة (3).
(3) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال:
أحدها: اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد وهو المشهور.
(2) لا ريب في استحباب التطوع بالعمرة المفردة وتكرارها كالحج للنصوص (2).
كما لا كلام في استحباب الاتيان بها في كل شهر للروايات الدالة على أن لكل شهر عمرة (3).
(3) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال:
أحدها: اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد وهو المشهور.