(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة، إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به (2).
____________________
(1) لاطلاق الأدلة في الجميع.
(2) قد عرفت أن الأجير إذا مات بعد الاحرام أو قبل الاحرام وبعد الدخول في الحرم تبرء ذمة المنوب عنه.
ولكن وقع الكلام في أنه هل يستحق الأجير تمام الأجرة أم فيه تفصيل؟.
والظاهر هو التفصيل، وهو أنه إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت يستحق تمام الأجرة لفراغ ذمة الميت بالعمل الصادر من النائب.
والتفريغ وإن لم يكن مقدورا للأجير ولكنه مقدور له بالواسطة كالإجارة على التطهير فإنه مقدور له بالواسطة وإن لم يكن بنفسه غير مقدور له، ولا يعتبر في صحة الإجارة تعلقها بما هو مقدور بنفسه بل تصح ولو تعلقت بالمقدور بالواسطة.
وأما إذا كان أجيرا على نفس الأعمال والأفعال المخصوصة فيستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال.
(2) قد عرفت أن الأجير إذا مات بعد الاحرام أو قبل الاحرام وبعد الدخول في الحرم تبرء ذمة المنوب عنه.
ولكن وقع الكلام في أنه هل يستحق الأجير تمام الأجرة أم فيه تفصيل؟.
والظاهر هو التفصيل، وهو أنه إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت يستحق تمام الأجرة لفراغ ذمة الميت بالعمل الصادر من النائب.
والتفريغ وإن لم يكن مقدورا للأجير ولكنه مقدور له بالواسطة كالإجارة على التطهير فإنه مقدور له بالواسطة وإن لم يكن بنفسه غير مقدور له، ولا يعتبر في صحة الإجارة تعلقها بما هو مقدور بنفسه بل تصح ولو تعلقت بالمقدور بالواسطة.
وأما إذا كان أجيرا على نفس الأعمال والأفعال المخصوصة فيستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال.