(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع. وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة (2) هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة.
____________________
الثواب عليه، يقتضي جواز الاتيان بكل من الأقسام الثلاثة وإنما يتعين على المكلف نوع خاص في الحج الذي يكون فرضا له.
(1) في المسألة - 155 - إن شاء الله فانتظر.
(2) البعيد قد يسكن مكة المكرمة بقصد المجاورة وقد يسكنها بقصد التوطن، وعلى كل تقدير قد يكون مستطيعا في بلده قبل أن يسكن مكة وقد يستطيع في مكة فهذه صور أربع:
الأولى: أن يقيم البعيد في مكة بقصد المجاورة وكانت استطاعته حاصلة في بلده قبل أن يسكن مكة ووجب عليه الحج في بلده، ففي هذه الصورة يجب عليه التمتع ولا ينقلب فرضه من التمتع إلى الافراد.
ونحوها ما لو استطاع في مكة مدة مجاورته ولكن استطاع قبل مضي سنتين من مجاورته فإن هذا الفرض ملحق بمن استطاع في بلده قبل مجاورته.
ويدل على ما ذكرنا أن بعض الآيات الشريفة تدل على تشريع الحكم بالحج على جميع المكلفين من دون النظر إلى تعيين نوع منه على صنف من أصناف المكلفين، كقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)
(1) في المسألة - 155 - إن شاء الله فانتظر.
(2) البعيد قد يسكن مكة المكرمة بقصد المجاورة وقد يسكنها بقصد التوطن، وعلى كل تقدير قد يكون مستطيعا في بلده قبل أن يسكن مكة وقد يستطيع في مكة فهذه صور أربع:
الأولى: أن يقيم البعيد في مكة بقصد المجاورة وكانت استطاعته حاصلة في بلده قبل أن يسكن مكة ووجب عليه الحج في بلده، ففي هذه الصورة يجب عليه التمتع ولا ينقلب فرضه من التمتع إلى الافراد.
ونحوها ما لو استطاع في مكة مدة مجاورته ولكن استطاع قبل مضي سنتين من مجاورته فإن هذا الفرض ملحق بمن استطاع في بلده قبل مجاورته.
ويدل على ما ذكرنا أن بعض الآيات الشريفة تدل على تشريع الحكم بالحج على جميع المكلفين من دون النظر إلى تعيين نوع منه على صنف من أصناف المكلفين، كقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)