____________________
المحل والمحرم، فنقيد اطلاق ما دل على حلية صيد المحرم للمحل فمن حيث حرمة الأكل لا كلام.
وإنما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وسائر أجزاءه، وقد احتاط شيخنا النائيني في الصلاة في جلده ولم يعرف وجه الاختصاص بالجلد والأولى أن يقال: (ويحرم الصلاة في أجزاءه لأن المفروض كونه ميتة).
وكيف كان: يقع الكلام تارة فيما يذبحه المحرم أو المحل في الحرم وأخرى فيما يذبحه المحرم خارج الحرم.
أما الأول: فالصحيح أنه محكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه سواء قلنا بأن التنزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل والموطوئة، وأما من حيث النجاسة فتتوقف على عموم التنزيل فإن قلنا بأنه ميتة على الاطلاق فهو وإلا فإن قلنا بأن التنزيل بلحاظ أظهر الآثار وأبرزها فالتنزيل يشمل الأثر الظاهر البارز كما في نظائره كقوله (ع): في العصير (خمر لا تشربه) (1) والحكم البارز هناك حرمة الشرب، ولذا لم نقل بنجاسة العصير، وهكذا المقام فإن الأثر البارز هو حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لا النجاسة.
وبالجملة: مذبوح الحرم يعد من محرم الأكل لأنه لو ذبحه المحرم أو المحل يحكم بحرمته على كل تقدير، فلا يجوز أكله ولا الصلاة فيه.
وأما الثاني: فهو ما يذبحه المحرم في الحل فلا يعد الحيوان المذبوح من الحيوان المحرم الأكل في نفسه، وإنما يحرم أكله من جهة حرمة
وإنما الكلام في ترتيب سائر آثار الميتة كالنجاسة وعدم جواز الصلاة في جلده وسائر أجزاءه، وقد احتاط شيخنا النائيني في الصلاة في جلده ولم يعرف وجه الاختصاص بالجلد والأولى أن يقال: (ويحرم الصلاة في أجزاءه لأن المفروض كونه ميتة).
وكيف كان: يقع الكلام تارة فيما يذبحه المحرم أو المحل في الحرم وأخرى فيما يذبحه المحرم خارج الحرم.
أما الأول: فالصحيح أنه محكوم بالميتة من حيث عدم الصلاة فيه سواء قلنا بأن التنزيل بلحاظ كونه ميتة أو بلحاظ حرمة الأكل لعدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان عدم الأكل بالعرض كالجلل والموطوئة، وأما من حيث النجاسة فتتوقف على عموم التنزيل فإن قلنا بأنه ميتة على الاطلاق فهو وإلا فإن قلنا بأن التنزيل بلحاظ أظهر الآثار وأبرزها فالتنزيل يشمل الأثر الظاهر البارز كما في نظائره كقوله (ع): في العصير (خمر لا تشربه) (1) والحكم البارز هناك حرمة الشرب، ولذا لم نقل بنجاسة العصير، وهكذا المقام فإن الأثر البارز هو حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة فيه لا النجاسة.
وبالجملة: مذبوح الحرم يعد من محرم الأكل لأنه لو ذبحه المحرم أو المحل يحكم بحرمته على كل تقدير، فلا يجوز أكله ولا الصلاة فيه.
وأما الثاني: فهو ما يذبحه المحرم في الحل فلا يعد الحيوان المذبوح من الحيوان المحرم الأكل في نفسه، وإنما يحرم أكله من جهة حرمة