____________________
ولم يؤخذ فيها الابتداء من مكان خاص، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بالنظر إلى الأماكن حيث يصدق أنه جهز رجلا ليحج عنه.
نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم (ليبعثه مكانه) فربما يستفاد من ذلك الاختصاص ببلد المنوب عنه، ولكن قد عرفت أن هذه الصحيحة أجنبية عن المقام لاختصاصها بالحج التطوعي، مضافا إلى أن البعث لا يختص ببلده بل يصدق البعث والارسال من أي بلد شاء.
فلو كان من أهالي النجف الأشرف وأرسل شخصا من المدينة المنورة للحج يصدق أنه بعث رجلا للحج عنه مكانه:
(1) بلا خلاف بين العلماء بل ادعي عليه الاجماع لجملة من النصوص.
منها: صحيح ضريس، عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (1) وبإزائها صحيح زرارة إذا حصر الرجل بعث بهديه (إلى أن قال:).
قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال. يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه) (2).
فإن مدلوله المطابقي عدم الاجزاء لو مات المحرم قبل الدخول إلى
نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم (ليبعثه مكانه) فربما يستفاد من ذلك الاختصاص ببلد المنوب عنه، ولكن قد عرفت أن هذه الصحيحة أجنبية عن المقام لاختصاصها بالحج التطوعي، مضافا إلى أن البعث لا يختص ببلده بل يصدق البعث والارسال من أي بلد شاء.
فلو كان من أهالي النجف الأشرف وأرسل شخصا من المدينة المنورة للحج يصدق أنه بعث رجلا للحج عنه مكانه:
(1) بلا خلاف بين العلماء بل ادعي عليه الاجماع لجملة من النصوص.
منها: صحيح ضريس، عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (1) وبإزائها صحيح زرارة إذا حصر الرجل بعث بهديه (إلى أن قال:).
قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال. يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه) (2).
فإن مدلوله المطابقي عدم الاجزاء لو مات المحرم قبل الدخول إلى