____________________
حسب السيرة العقلائية كما قلناه (1) لصدق عرض الحج على ذلك وقد ذكرنا في محله أن المراد بسبيل الله كل أمر قربي فيه مصلحة عامة راجعة إلى المسلمين كبناء القناطر والمساجد والمدارس ونحوها من الجهات العامة لا كل طاعة ولو كانت شخصيته لقصور الأدلة عن ذلك، وإلا لجاز اعطاء الزكاة لغني من باب ادخال السرور في قلب المؤمن، أو اعطاء الزكاة له على أن يزوج ابنه ونحو ذلك فيشكل الحكم بالوجوب، فلا بد في المقام من مراعاة المصلحة العامة للمسلمين، وإلا فلا يجوز له الاعطاء من باب سبيل الله ليحج به.
(2) بيان ذلك يتوقف على توضيح معنى الشرط، ولو اجمالا.
وحاصله أن الشرط بحسب مفهومه ليس مجرد الالتزام، وإنما هو نحو ربط بينه وبين الشرط والربط بينهما يتصور على وجوه:
الأول: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول كتعليق البيع على مجئ مسافره أو نزول المطر ونحو ذلك ففي الحقيقة على تقدير يبيع وعلى تقدير لا يبيع، وهذا هو التعليق المجمع على بطلانه.
(2) بيان ذلك يتوقف على توضيح معنى الشرط، ولو اجمالا.
وحاصله أن الشرط بحسب مفهومه ليس مجرد الالتزام، وإنما هو نحو ربط بينه وبين الشرط والربط بينهما يتصور على وجوه:
الأول: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول كتعليق البيع على مجئ مسافره أو نزول المطر ونحو ذلك ففي الحقيقة على تقدير يبيع وعلى تقدير لا يبيع، وهذا هو التعليق المجمع على بطلانه.