____________________
(1) لا كلام في جواز قتل الغراب والحدأة للنصوص المتعددة.
وإنما يقع الكلام في أمور:
الأول: هل يختص جواز القتل بما إذا كان المحرم على ظهر بعيره كما جاء ذلك في الرواية المتقدمة فلا يجوز إذا كان راجلا أو راكبا غير البعير، أو يعم جميع الحالات؟.
الثاني: إن جواز القتل هل يختص بالغراب الأبقع أو يشمل غيره؟.
الثالث: هل يختص الحكم المذكور بالرمي أو يعم مطلق القتل وإن لم يكن بسبب الرمي؟.
أما الأول: فلا يخفى أن الروايات على قسمين:
أحدهما: مطلق الرجم والقتل وإن لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبي (ويرجم الحدأة رجما) (1).
ثانيهما: خص الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما في صحيحة معاوية بن عمار (وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك) (2).
ولكن الظاهر أنه لا موجب للتقييد فإنه محمول على الغالب والقيد وإن كان له مفهوم عندنا في الجملة لكن فيما إذا لم يحمل على الغالب.
ومما يدل على أن القيد إنما ذكر لأجل الغلبة وأنه غير دخيل في الحكم المذكور.
قوله: (على ظهر بعيرك) إذ لا نحتمل دخل ملكية البعير في
وإنما يقع الكلام في أمور:
الأول: هل يختص جواز القتل بما إذا كان المحرم على ظهر بعيره كما جاء ذلك في الرواية المتقدمة فلا يجوز إذا كان راجلا أو راكبا غير البعير، أو يعم جميع الحالات؟.
الثاني: إن جواز القتل هل يختص بالغراب الأبقع أو يشمل غيره؟.
الثالث: هل يختص الحكم المذكور بالرمي أو يعم مطلق القتل وإن لم يكن بسبب الرمي؟.
أما الأول: فلا يخفى أن الروايات على قسمين:
أحدهما: مطلق الرجم والقتل وإن لم يكن على ظهر البعير كصحيح الحلبي (ويرجم الحدأة رجما) (1).
ثانيهما: خص الجواز بما إذا كان على ظهر بعيره كما في صحيحة معاوية بن عمار (وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك) (2).
ولكن الظاهر أنه لا موجب للتقييد فإنه محمول على الغالب والقيد وإن كان له مفهوم عندنا في الجملة لكن فيما إذا لم يحمل على الغالب.
ومما يدل على أن القيد إنما ذكر لأجل الغلبة وأنه غير دخيل في الحكم المذكور.
قوله: (على ظهر بعيرك) إذ لا نحتمل دخل ملكية البعير في