هما: عمرة التمتع والحج. والجزء الأول متصل بالثاني والعمرة تتقدم على الحج.
أما حج الافراد فهو مستقل في نفسه واجب - كما علمت - على من يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا.
وعليه فإذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن من خاصة وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذ - الاتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط (1).
____________________
(1) قد ذكرنا في البحث عن العمرة أنها واجبة على نحو الاستقلال على كل من استطاع لها خاصة ولو لم يستطع للحج، ولكن الظاهر عدم وجوبها منفردة على من كانت وظيفته حج التمتع، ولم يكن