____________________
شدوا إزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم) (1) فإنه قد حكم فيه بوجوب الحج على من أطاق المشي والمراد من (أطاق) أعمال غاية الجهد والمشقة ومنه قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).
ويجاب عن ذلك أولا: بأنه لم يعمل أحد من الفقهاء بمضمونه.
وثانيا: إن المراد بمن أطاق المشي القدرة على المشي في قبال المريض والمسجى الذي لا يتمكن من المشي أصلا حتى في داره وبلده فمن تمكن من المشي وأطاقه - بمعنى أنه لم يكن مريضا ولم يكن مسجى - يجب عليه الحج بالطرق المتعارفة لا مشيا على الأقدام.
ولو سلمنا ظهور هذه الروايات في عدم اعتبار الراحلة فلا ريب أن ظهور تلك الروايات الدالة على الاعتبار أقوى من ظهور هذه فترفع اليد عن ظهور هذه لا ظهرية تلك الروايات.
ويؤكد ما قلناه أن الحج لو كان واجبا على كل من تمكن من المشي وإن لم يكن له راحلة لكان وجوبه حينئذ من الواضحات التي لا يمكن خفائها لكثرة الابتلاء بذلك.
وإما استشهاد الإمام (ع) بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يعلم أن حجهم كان حجة الاسلام ويحتمل كونه حجا ندبيا وإن فرض أول سنتهم لاستحباب الحج للمتسكع. فلا ريب في اعتبار الزاد والراحلة حتى لمن يتمكن من المشي.
ويجاب عن ذلك أولا: بأنه لم يعمل أحد من الفقهاء بمضمونه.
وثانيا: إن المراد بمن أطاق المشي القدرة على المشي في قبال المريض والمسجى الذي لا يتمكن من المشي أصلا حتى في داره وبلده فمن تمكن من المشي وأطاقه - بمعنى أنه لم يكن مريضا ولم يكن مسجى - يجب عليه الحج بالطرق المتعارفة لا مشيا على الأقدام.
ولو سلمنا ظهور هذه الروايات في عدم اعتبار الراحلة فلا ريب أن ظهور تلك الروايات الدالة على الاعتبار أقوى من ظهور هذه فترفع اليد عن ظهور هذه لا ظهرية تلك الروايات.
ويؤكد ما قلناه أن الحج لو كان واجبا على كل من تمكن من المشي وإن لم يكن له راحلة لكان وجوبه حينئذ من الواضحات التي لا يمكن خفائها لكثرة الابتلاء بذلك.
وإما استشهاد الإمام (ع) بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم يعلم أن حجهم كان حجة الاسلام ويحتمل كونه حجا ندبيا وإن فرض أول سنتهم لاستحباب الحج للمتسكع. فلا ريب في اعتبار الزاد والراحلة حتى لمن يتمكن من المشي.