____________________
وأما تعليق الالتزام بالاعطاء على الحج بمعنى أنه يلتزم المالك بأن يعطيه الخمس أو الزكاة معلقا على الحج به، فقد عرفت أن مرجع ذلك إلى جعل المالك لنفسه حق الخيار والرجوع إلى المال إذ لم يصدر المعلق عليه من الطرف المقابل، إلا أنه لا يمكن الالتزام بذلك في المقام لأن المالك ليس له الرجوع فيما كان لله تعالى كما في النص (1) فإن ما أعطاه زكاة، أو خمسا وأنطبق عليه ذلك فليس للمالك الرجوع عن عطاءه فإن ما كان لله لا يعود.
فليس في البين إلا التزام الفقير الآخذ للمال بصرفه في الحج، ولا أثر لالتزامه فإنه يرجع إلى الوعد الابتدائي الذي لا يجب العمل فيه.
ولو تنزلنا عن جميع ذلك، وقلنا بامكان التعليق في المقام ولكن ليس لمن عليه الزكاة، أو الخمس هذا الاشتراط وهذه السلطنة لعدم الولاية له على مثل ذلك، وإنما اللازم عليه الأداء والاعطاء إلى أهله وابراء ذمته من الدين، نعم له حق التطبيق في الدفع والأداء إلى مستحقه وله أن يختار خصوص الفقير الفلاني، أو السيد الفلاني وليس له أزيد من ذلك، ولو جاز له أزيد من ذلك لجاز له أن يشترط أمورا أخر على الفقير فيعطي زكاته له ويشترط عليه بأن يبني داره، أو يخيط ثوبه أو يصلي عن أبيه، أو أمه كذا مقدار، وهكذا وهذا معلوم البطلان ولم يلتزم به أحد من الفقهاء.
فليس في البين إلا التزام الفقير الآخذ للمال بصرفه في الحج، ولا أثر لالتزامه فإنه يرجع إلى الوعد الابتدائي الذي لا يجب العمل فيه.
ولو تنزلنا عن جميع ذلك، وقلنا بامكان التعليق في المقام ولكن ليس لمن عليه الزكاة، أو الخمس هذا الاشتراط وهذه السلطنة لعدم الولاية له على مثل ذلك، وإنما اللازم عليه الأداء والاعطاء إلى أهله وابراء ذمته من الدين، نعم له حق التطبيق في الدفع والأداء إلى مستحقه وله أن يختار خصوص الفقير الفلاني، أو السيد الفلاني وليس له أزيد من ذلك، ولو جاز له أزيد من ذلك لجاز له أن يشترط أمورا أخر على الفقير فيعطي زكاته له ويشترط عليه بأن يبني داره، أو يخيط ثوبه أو يصلي عن أبيه، أو أمه كذا مقدار، وهكذا وهذا معلوم البطلان ولم يلتزم به أحد من الفقهاء.