(مسألة 191): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك (2).
(مسألة 192): يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من الذهب ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة (3).
____________________
(1) لعدم دخل لبس الثوبين في حقيقة الاحرام وعدم منافاة لبس المخيط ونحوه للاحرام، لأن التروك أحكام تكليفية مترتبة على الاحرام وغير دخيلة في حقيقتها وتحققها كما عرفت.
وأما لو لبسه بعد الاحرام فيصح احرامه بلا اشكال ولكن يشقه ويخرجه من رجليه لئلا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار (1) المتقدمة.
(2) لصحيح الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر) (2).
(3) يدل على ذلك كله صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) (قال:
وأما لو لبسه بعد الاحرام فيصح احرامه بلا اشكال ولكن يشقه ويخرجه من رجليه لئلا يستر رأسه كما في صحاح معاوية بن عمار (1) المتقدمة.
(2) لصحيح الحلبي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر) (2).
(3) يدل على ذلك كله صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) (قال: