(مسألة 201): لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه، ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان الصائد محلا (2).
____________________
الذي هو مورد كلامنا، وكذا تدل على حرمة الصيد في الحرم وإن كان محلا، وهذا حكم آخر نتعرض إليه في محله وهو أيضا أمر متسالم عليه فإن الحاج قد يكون محرما خارج الحرم، وقد يكون محلا، وهو في الحرم، وقد يجتمعان.
وأما حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص.
منها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب) (1).
(1) هذه المسألة يظهر وجهها مما سيأتي.
(2) يدل على ذلك كله عدة من النصوص المعتبرة.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن
وأما حرمة القتل فتدل عليها جملة من النصوص.
منها: معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب) (1).
(1) هذه المسألة يظهر وجهها مما سيأتي.
(2) يدل على ذلك كله عدة من النصوص المعتبرة.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن