____________________
وبالجملة لا ينبغي الريب في استحباب الحج للصبي المميز وقد ادعى عليه الاجماع أيضا.
(1) وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي.
المشهور اعتبار إذنه فلو حج الصبي بدون إذن وليه بطل حجه واستدل لهم بوجهين:
أحدهما: إن الحج عبادة توقيفية يجب أن تتلقى من الشارع ومخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن وهو مورد إذن الولي.
والجواب عنه: إن اطلاق الأدلة والعمومات كافية في صحته ورجحانه ثانيهما: إن الحج يتوقف في بعض الأحوال على صرف المال كما في الهدي والكفارات ومعلوم أن جواز التصرف في المال يحتاج إلى إذن الولي.
وفيه أولا: إنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفارة في حقه نظرا إلى أن عمد الصبي وخطائه واحد.
وثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة فيمكنه الاستئذان من الولي في اعطاء الكفارة وشراء الهدي فإن أذن فهو وإلا كان عاجزا عن أداء الكفارة ويأتي بها بعد البلوغ وكذلك الهدي إن أذن فهو وإلا صار عاجزا عن الهدي ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج عنه، فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أخرى من صحة حجه وعدم اعتبار إذن الولي في صحته.
(2) لجملة من الأخبار.
(1) وقع الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي.
المشهور اعتبار إذنه فلو حج الصبي بدون إذن وليه بطل حجه واستدل لهم بوجهين:
أحدهما: إن الحج عبادة توقيفية يجب أن تتلقى من الشارع ومخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن وهو مورد إذن الولي.
والجواب عنه: إن اطلاق الأدلة والعمومات كافية في صحته ورجحانه ثانيهما: إن الحج يتوقف في بعض الأحوال على صرف المال كما في الهدي والكفارات ومعلوم أن جواز التصرف في المال يحتاج إلى إذن الولي.
وفيه أولا: إنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفارة في حقه نظرا إلى أن عمد الصبي وخطائه واحد.
وثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة فيمكنه الاستئذان من الولي في اعطاء الكفارة وشراء الهدي فإن أذن فهو وإلا كان عاجزا عن أداء الكفارة ويأتي بها بعد البلوغ وكذلك الهدي إن أذن فهو وإلا صار عاجزا عن الهدي ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج عنه، فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أخرى من صحة حجه وعدم اعتبار إذن الولي في صحته.
(2) لجملة من الأخبار.