____________________
الاجزاء فيما مات بعد الاحرام والحرم.
خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس، فقالا: بالاجزاء بالاحرام وإن لم يدخل الحرم، ولا دليل لهما سوى اشعار بعض الأخبار كقوله في صحيح بريد العجلي (1) (وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام) فإن مفهومه الاجزاء إذا مات بعد الاحرام.
وفيه أولا: إن اطلاقه معارض بمفهوم صدره الذي يدل على عدم الاجزاء إذا كان الموت قبل الدخول في الحرم.
وثانيا: إن مفهومه الدال على الاجزاء إذا مات بعد الاحرام يعارضه منطوق صحيح زرارة المتقدم الدال على الاجزاء في صورة الدخول إلى مكة فيرفع اليد عن المفهوم بمنطوق خبر زرارة.
وثالثا: إن أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنه لو مات قبل الاحرام وفي أثناء الطريق يصرف ما معه من الأموال في حجة الاسلام ويقضي عنه، وأما لو مات بعد الاحرام فلا يجعل زاده وجمله ونفقته في حجة الاسلام وأما إن عمله يجزي أم لا فالرواية ساكنة عنه ولم ينعقد لها اطلاق من هذه الجهة.
(1) لأن مورد الأخبار الدالة على الاجزاء إنما هو حجة الاسلام
خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس، فقالا: بالاجزاء بالاحرام وإن لم يدخل الحرم، ولا دليل لهما سوى اشعار بعض الأخبار كقوله في صحيح بريد العجلي (1) (وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام) فإن مفهومه الاجزاء إذا مات بعد الاحرام.
وفيه أولا: إن اطلاقه معارض بمفهوم صدره الذي يدل على عدم الاجزاء إذا كان الموت قبل الدخول في الحرم.
وثانيا: إن مفهومه الدال على الاجزاء إذا مات بعد الاحرام يعارضه منطوق صحيح زرارة المتقدم الدال على الاجزاء في صورة الدخول إلى مكة فيرفع اليد عن المفهوم بمنطوق خبر زرارة.
وثالثا: إن أقصى ما يدل عليه صحيح بريد أنه لو مات قبل الاحرام وفي أثناء الطريق يصرف ما معه من الأموال في حجة الاسلام ويقضي عنه، وأما لو مات بعد الاحرام فلا يجعل زاده وجمله ونفقته في حجة الاسلام وأما إن عمله يجزي أم لا فالرواية ساكنة عنه ولم ينعقد لها اطلاق من هذه الجهة.
(1) لأن مورد الأخبار الدالة على الاجزاء إنما هو حجة الاسلام