(مسألة 29): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا (2) فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
____________________
في الرجوع إلى الكفاية وجود ما تعيش به نفسه وعائلته بالفعل بل يكفي التمكن من ذلك ولو لأجل صنعته وحرفته فإن المعتبر فيه أن لا يحتاج إلى التكفف وأن لا يقع في الشدة والحرج بعد الرجوع.
(1) لوجود ما يحج به من مؤنة الذهاب والإياب ونفقة العيال وعدم وقوعه في الحرج بعد الرجوع.
(2) خلافا لصاحب العروة (قده) معللا بأن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال ولا تثبت بها الاستطاعة.
ولكن الظاهر هو الاكتفاء بها لصدق كونه واجدا للزاد والراحلة
(1) لوجود ما يحج به من مؤنة الذهاب والإياب ونفقة العيال وعدم وقوعه في الحرج بعد الرجوع.
(2) خلافا لصاحب العروة (قده) معللا بأن الملكية المتزلزلة في معرض الزوال ولا تثبت بها الاستطاعة.
ولكن الظاهر هو الاكتفاء بها لصدق كونه واجدا للزاد والراحلة