____________________
الصحيحتين هو الحمل على الاستحباب لأنهما صريحان في الاجزاء والخبر ظاهر في الوجوب.
والجواب: أن الخبر ضعيف السند بمحمد بن سهل وبآدم بن علي فلا يصلح للمعارضة.
والصحيح أن يقال: إن مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء، وقد تسالموا على عدم الاجزاء، وبذلك يسقطان عن الحجية فلا بد من رد علمهما إلى أهلهما.
(1) لعدم الاخلال بالمكلف به فإن حج الاسلام ليس إلا صدور هذه الأعمال والمناسك من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط والمفروض حصول ذلك، وإن كان لا يعلم به حين الاتيان بالأعمال.
ومجرد نية الندب، واعتقاد جواز الترك ما لم يخل بالأجزاء والأفعال غير ضائر لعدم دخل ذلك في الواجب، نظير ما لو صام شهر رمضان ندبا قربة إلى الله تعالى، وهو لا يعلم بوجوب الصوم فيه فإن صيامه صحيح بلا اشكال.
والجواب: أن الخبر ضعيف السند بمحمد بن سهل وبآدم بن علي فلا يصلح للمعارضة.
والصحيح أن يقال: إن مضمون الصحيحتين لم يقل به أحد من الفقهاء، وقد تسالموا على عدم الاجزاء، وبذلك يسقطان عن الحجية فلا بد من رد علمهما إلى أهلهما.
(1) لعدم الاخلال بالمكلف به فإن حج الاسلام ليس إلا صدور هذه الأعمال والمناسك من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط والمفروض حصول ذلك، وإن كان لا يعلم به حين الاتيان بالأعمال.
ومجرد نية الندب، واعتقاد جواز الترك ما لم يخل بالأجزاء والأفعال غير ضائر لعدم دخل ذلك في الواجب، نظير ما لو صام شهر رمضان ندبا قربة إلى الله تعالى، وهو لا يعلم بوجوب الصوم فيه فإن صيامه صحيح بلا اشكال.