(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ولا يجب عليه الفحص (3) وإن كان الفحص أحوط.
____________________
غير مستند إلى الحكم التكليفي كحرمة التصرف في المال أو وجوب الأداء، بل الوجه في التقديم أنه مع وجود الحق في ذمته غير مستطيع وغير واجد لما يحج به فإن ثبوت الحق في ذمته يوجب فقدان موضوع الحج وهو الاستطاعة.
(1) لعدم الفرق بين الدين لشخص أو لجهة كالفقراء والسادة وقد عرفت فيما سبق أن أداء الدين لأهميته يقدم على الحج.
(2) لأنه كالمغصوب والمعتبر إباحة ثوب الطواف كما أنه يعتبر حلية ثمن الهدي وإلا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركا للهدي وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثلاثين.
(3) لأن الشبهة موضوعية فتجري فيها أصالة البراءة العقلية والنقلية ولا دليل على وجوب الفحص فيها.
وربما يستدل لوجوب الفحص في المقام بأمور.
(1) لعدم الفرق بين الدين لشخص أو لجهة كالفقراء والسادة وقد عرفت فيما سبق أن أداء الدين لأهميته يقدم على الحج.
(2) لأنه كالمغصوب والمعتبر إباحة ثوب الطواف كما أنه يعتبر حلية ثمن الهدي وإلا فلا يدخل في ملكه فيكون تاركا للهدي وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثلاثين.
(3) لأن الشبهة موضوعية فتجري فيها أصالة البراءة العقلية والنقلية ولا دليل على وجوب الفحص فيها.
وربما يستدل لوجوب الفحص في المقام بأمور.