____________________
يكن حرجيا ومشقة عليه فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان الضرر والنقص الحاصل في ماله معتدا به وإن لم يكن مضرا بحاله ومجحفا به فلا يجب بذله لحديث نفي الضرر، وقد عرفت قريبا أن قاعدة نفي الضرر تجري في الحج ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أكثر مما يقتضيه طبع الواجب، وبين ما إذا كان الضرر يسيرا فلا يسقط وجوب الحج لصدق تخلية السرب على ذلك، وعلى سبيل المثال فربما لا يعد البذل في بعض الفروض من الضرر عرفا كبذل عشرة دنانير بالنسبة إلى ألف دينار الذي يصرفه في الحج وشؤونه، ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحوه.
(1) لأن العبرة بالوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والقدرة على السفر - برا كان أو بحرا أو جوا - ولا موجب لاختصاص الوجوب بأحدها.
(2) لا يختص ذلك بالسفر بحرا، بل لو خاف على نفسه من الهلاك والمرض إذا سافر بطريق البر يسقط وجوب الحج أيضا للحرج فإن الملاك في سقوط وجوب الحج بلوغ الخوف إلى حد يكون السفر حرجيا عليه وإن كان منشأ الخوف أمرا غير عقلائي من غير نظر إلى نوعية السفر.
(3) لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات ولا يضر ذلك في صدق الاستطاعة.
(1) لأن العبرة بالوصول إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والقدرة على السفر - برا كان أو بحرا أو جوا - ولا موجب لاختصاص الوجوب بأحدها.
(2) لا يختص ذلك بالسفر بحرا، بل لو خاف على نفسه من الهلاك والمرض إذا سافر بطريق البر يسقط وجوب الحج أيضا للحرج فإن الملاك في سقوط وجوب الحج بلوغ الخوف إلى حد يكون السفر حرجيا عليه وإن كان منشأ الخوف أمرا غير عقلائي من غير نظر إلى نوعية السفر.
(3) لأن ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات ولا يضر ذلك في صدق الاستطاعة.