(الأمر الثالث): لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر (3).
____________________
(1) لعدم التجاوز عن المحل ومقتضى الأصل عدم الاتيان بها.
(2) لقاعدة الفراغ.
(3) لا ريب ولا خلاف بين المسلمين في وجوب لبس الثوبين المسمى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه كلبس المخيط ويستفاد وجوب ذلك من جملة من الأخبار الشريفة المذكورة في أبواب متفرقة.
فمنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو الجملة الخبرية لما ذكرنا في محله من دلالتها على الوجوب ولا يضر اقترانها بما يجوز تركه، لأن كل مورد قامت قرينة خارجية على عدم الوجوب نرفع اليد عنه ويبقى الباقي على الوجوب كما ورد الأمر بأشياء مثل اغتسل للجنابة والجمعة ولكن ورد الدليل على استحباب غسل الجمعة فنلتزم بالاستحباب في خصوص غسل الجمعة.
فمن جملة هذه الروايات صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور
(2) لقاعدة الفراغ.
(3) لا ريب ولا خلاف بين المسلمين في وجوب لبس الثوبين المسمى أحدهما بالإزار والآخر بالرداء بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه كلبس المخيط ويستفاد وجوب ذلك من جملة من الأخبار الشريفة المذكورة في أبواب متفرقة.
فمنها: الأخبار الآمرة بلبس الثوبين ولو على نحو الجملة الخبرية لما ذكرنا في محله من دلالتها على الوجوب ولا يضر اقترانها بما يجوز تركه، لأن كل مورد قامت قرينة خارجية على عدم الوجوب نرفع اليد عنه ويبقى الباقي على الوجوب كما ورد الأمر بأشياء مثل اغتسل للجنابة والجمعة ولكن ورد الدليل على استحباب غسل الجمعة فنلتزم بالاستحباب في خصوص غسل الجمعة.
فمن جملة هذه الروايات صحيحة معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور