(مسألة 5): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأ عن حجة الاسلام (2).
____________________
(1) لو بلغ الصبي بعد الاحرام وقبل الشروع في بقية الأعمال فهل يتم حجه ندبا أو ينقلب حجه إلى حجة الاسلام أو يبدء في احرام جديد فيجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه لحجة الاسلام؟
وجوه:
أما الوجه الأول: وهو اتمامه ندبا فلا وجه له إلا ما يتوهم من أن المفروض أنه محرم وليس للمحرم أن يحرم ثانيا فلا بد له من اتمام ما نواه بالاحرام الأول.
وفيه ما لا يخفى فإن البلوغ اللاحق يكشف عن فساد الاحرام السابق لأنه لو بلغ بعد الاحرام يشمله عموم أدلة وجوب الحج فيكون الوجوب في ظرفه كاشفا عن بطلان ما تقدم منه من الاحرام.
وأما الوجه الثاني: وهو الانقلاب إلى حجة الاسلام فلا دليل عليه فيتعين الوجه الثالث وهو لزوم الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه من جديد لما قلناه من بطلان احرامه الأول فيشمله عموم ما دل على وجوب الحج والاحرام من الميقات.
(2) ما ذكره - دام ظله الشريف - إنما يتم فيما إذا قصد الصبي
وجوه:
أما الوجه الأول: وهو اتمامه ندبا فلا وجه له إلا ما يتوهم من أن المفروض أنه محرم وليس للمحرم أن يحرم ثانيا فلا بد له من اتمام ما نواه بالاحرام الأول.
وفيه ما لا يخفى فإن البلوغ اللاحق يكشف عن فساد الاحرام السابق لأنه لو بلغ بعد الاحرام يشمله عموم أدلة وجوب الحج فيكون الوجوب في ظرفه كاشفا عن بطلان ما تقدم منه من الاحرام.
وأما الوجه الثاني: وهو الانقلاب إلى حجة الاسلام فلا دليل عليه فيتعين الوجه الثالث وهو لزوم الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه من جديد لما قلناه من بطلان احرامه الأول فيشمله عموم ما دل على وجوب الحج والاحرام من الميقات.
(2) ما ذكره - دام ظله الشريف - إنما يتم فيما إذا قصد الصبي