(مسألة 78): من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب والأقرب (3).
____________________
(1) لسقوط وجوب الحج عنه وحينئذ لعدم امكان الحج به على الفرض وكذلك إن وفى المال ببعض الأعمال لأن الحج واجب ارتباطي يرتبط بعضه ببعض فلا يفيد وفاء المال ببعض الأعمال، فيعامل مع المال على ما تقتضيه القاعدة من صرفه في الدين - ومنه الزكاة والخمس - إن كان مديونا وإلا فالمال للورثة لتأخر الإرث عن الدين.
(2) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم.
(3) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقر عليه الحج ومات قبل أن يحج يقضى عنه من صلب ماله.
وإنما اختلفوا في المكان الذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة:
ذكرها المحقق في الشرايع:
الأول: ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنه يقضى عنه من أقرب
(2) لعدم الدليل على ذلك والأصل العدم.
(3) لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقر عليه الحج ومات قبل أن يحج يقضى عنه من صلب ماله.
وإنما اختلفوا في المكان الذي يجب الاستئجار منه على أقوال ثلاثة:
ذكرها المحقق في الشرايع:
الأول: ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور أنه يقضى عنه من أقرب