____________________
(1) لوجوب تنفيذ الوصية.
(2) لأن الذي تجب اخراجه من الأصل إنما هو بدل الحج الواجب عليه وهو الحج الميقاتي، وأما الزائد على ذلك فغير واجب عليه فيدخل في باب تنفيذ الوصية بمقدار الثلث فإن كان بمقداره نفذت الوصية، وإن كان أكثر فلا لأن الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة.
(3) لما عرفت من أن الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات.
(4) فإن المتبع حينئذ هو القرينة أخذا بظهور الكلام.
(5) لأن التصرف في مال الميت حينئذ تصرف غير مشروع، ولكن الوصي أو الوارث يضمن أجرة المثل للأجير.
(6) لأنه فرد للواجب وهو حج صحيح ولا توجب المخالفة فساده وبطلان الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من الأجير.
(2) لأن الذي تجب اخراجه من الأصل إنما هو بدل الحج الواجب عليه وهو الحج الميقاتي، وأما الزائد على ذلك فغير واجب عليه فيدخل في باب تنفيذ الوصية بمقدار الثلث فإن كان بمقداره نفذت الوصية، وإن كان أكثر فلا لأن الزائد على الثلث قد انتقل إلى الورثة.
(3) لما عرفت من أن الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات.
(4) فإن المتبع حينئذ هو القرينة أخذا بظهور الكلام.
(5) لأن التصرف في مال الميت حينئذ تصرف غير مشروع، ولكن الوصي أو الوارث يضمن أجرة المثل للأجير.
(6) لأنه فرد للواجب وهو حج صحيح ولا توجب المخالفة فساده وبطلان الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من الأجير.