____________________
الهدي في ملكه فلو ذبحه فهو في الحقيقة تارك للهدي متعمدا فيفسد حجه وطوافه لما سيجئ (إن شاء الله تعالى) أن من ترك الهدي عالما عامدا فطاف بطل طوافه ولزمه التدارك بعد تدارك الذبح.
وأما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات - وأدى الثمن من المغصوب وفاءا للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون الهدي داخلا في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه.
(1) لأن ذلك من تحصيل الشرط ولا يجب على المكلف تحصيله فإن الاستطاعة أخذت مفروضة الوجود، ولذا لو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله أو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لم يجب عليه القبول.
وقد يقال - كما عن النراقي (قده) - بالوجوب لوجهين:
الأول: صدق الاستطاعة العرفية على ذلك.
الثاني: إن الانسان يملك منافع نفسه كما يملك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار والدواب فيكون واجدا للمال ومستطيعا قبل الإجارة ومن المعلوم أنه لا يعتبر في الاستطاعة وجود الأثمان والنقود
وأما إذا اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في المعاملات - وأدى الثمن من المغصوب وفاءا للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون الهدي داخلا في ملكه غاية الأمر يضمن المال لصاحبه.
(1) لأن ذلك من تحصيل الشرط ولا يجب على المكلف تحصيله فإن الاستطاعة أخذت مفروضة الوجود، ولذا لو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله أو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لم يجب عليه القبول.
وقد يقال - كما عن النراقي (قده) - بالوجوب لوجهين:
الأول: صدق الاستطاعة العرفية على ذلك.
الثاني: إن الانسان يملك منافع نفسه كما يملك منافع ما يملكه من الأعيان كالعقار والدواب فيكون واجدا للمال ومستطيعا قبل الإجارة ومن المعلوم أنه لا يعتبر في الاستطاعة وجود الأثمان والنقود