(مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (2)
____________________
(1) لصدق عرض الحج على جميع ذلك كله.
(2) لا يخفى أن عمدة ما استدل به على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة أمران.
أحدهما: خبر أبي الربيع الشامي، قال: سأل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) إلى أن قال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به من الناس يجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، الحديث.
ثانيهما: دليل نفي العسر والحرج فإن السفر إلى الحج إذا استلزم تعطيل معاشه وإعاشة عياله لو عاد إلى بلده لا يجب لوقوعه في الحرج.
وكلا الأمرين لا يجري في الاستطاعة البذلية.
أما الخبر فمورده الاستطاعة المالية لأمره (ع) بصرف بعض ماله في الحج وابقاء بعضه لقوت عياله، ولا اطلاق له يشمل الاستطاعة
(2) لا يخفى أن عمدة ما استدل به على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة أمران.
أحدهما: خبر أبي الربيع الشامي، قال: سأل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) إلى أن قال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به من الناس يجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، الحديث.
ثانيهما: دليل نفي العسر والحرج فإن السفر إلى الحج إذا استلزم تعطيل معاشه وإعاشة عياله لو عاد إلى بلده لا يجب لوقوعه في الحرج.
وكلا الأمرين لا يجري في الاستطاعة البذلية.
أما الخبر فمورده الاستطاعة المالية لأمره (ع) بصرف بعض ماله في الحج وابقاء بعضه لقوت عياله، ولا اطلاق له يشمل الاستطاعة