____________________
يده فعلا. بل الميزان هو التمكن من التصرف والمفروض حصوله.
(1) لا ريب في أن مقتضى حكم العقل حرمة تفويت الملاك وعدم جواز تعجيز المكلف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته وتحقق شرائطه وحدوده وإن كان الواجب متأخرا لأن الميزان في تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب وفعليته وإن كان زمان الواجب استقباليا.
والظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز اتلاف الاستطاعة بعد تحققها وإنما اختلفوا في مبدء زمان عدم الجواز.
فالمعروف بينهم أن مبدئه خروج الرفقة فيجوز الاتلاف قبل خروج القافلة الأولى وإن كان متمكنا من المسير.
وعن بعضهم كالسيد في العروة أن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة فيجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة.
وعن المحقق النائيني أن العبرة بأشهر الحج فإذا هل هلال شوال لم يجز له اتلاف ما استطاع به.
(1) لا ريب في أن مقتضى حكم العقل حرمة تفويت الملاك وعدم جواز تعجيز المكلف نفسه عن أداء الواجب بعد فعليته وتحقق شرائطه وحدوده وإن كان الواجب متأخرا لأن الميزان في تقبيح العقل للتعجيز هو تنجيز الواجب وفعليته وإن كان زمان الواجب استقباليا.
والظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز اتلاف الاستطاعة بعد تحققها وإنما اختلفوا في مبدء زمان عدم الجواز.
فالمعروف بينهم أن مبدئه خروج الرفقة فيجوز الاتلاف قبل خروج القافلة الأولى وإن كان متمكنا من المسير.
وعن بعضهم كالسيد في العروة أن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة فيجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف في المال بما يخرجه عن الاستطاعة وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة.
وعن المحقق النائيني أن العبرة بأشهر الحج فإذا هل هلال شوال لم يجز له اتلاف ما استطاع به.