(مسألة 74): من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه (2).
____________________
فإن وفى الثلث بالجميع فلا كلام، وإن لم يف فهل يوزع المال بينها بالسوية أو يخرج الحج أولا فإن بقي شئ صرفه في البقية؟.
الظاهر هو الثاني ويدل عليه جملة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار (إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة) (1).
ومنها: صحيحة أخرى له (في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة) (2) ونحوهما غيرهما.
(1) لرجوع ذلك في الحقيقة إلى أنه لم يوص بالحج، وقد عرفت وجوب اخراج الحج من الأصل وإن لم يوص.
(2) ويدل على ذلك صحيح بريد العجلي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ، ولم
الظاهر هو الثاني ويدل عليه جملة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار (إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة) (1).
ومنها: صحيحة أخرى له (في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ، قال: ابدء بالحج فإنه مفروض فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة) (2) ونحوهما غيرهما.
(1) لرجوع ذلك في الحقيقة إلى أنه لم يوص بالحج، وقد عرفت وجوب اخراج الحج من الأصل وإن لم يوص.
(2) ويدل على ذلك صحيح بريد العجلي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شئ، ولم