(مسألة 33): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (2).
____________________
وجوب قطع الطريق للغير لأن الواجب عليه - في حج نفسه - أفعال الحج وأعماله وقطع الطريق ليس منها وإنما هي مقدمة توصلية فما وجب عليه لم يقع عليه الإجارة وما استؤجر عليه غير ما وجب عليه.
(1) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه كما لو آجر نفسه لساير الأعمال كالخياطة والبناء فإن وجوب تسليم العمل المملوك ينافي ويزاحم وجوب الحج على نفسه على الفرض.
نعم إذا لم يكن الحج النيابي مقيدا بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة قدم الحج عن نفسه لعدم المزاحمة لكن فيما إذا لم يكن الاتيان به مزاحما لاتيان الحج النيابي في السنين الآتية وأما إذا كان مزاحما قدم الحج النيابي كما لو علم بأنه لو حج عن نفسه في هذا العام لا يتمكن من الحج النيابي في العام القابل فالحج النيابي كالديون في المزاحمة عدمها.
(2) لا ريب في أنه لا يجب عليه الاقتراض للحج وإن كان متمكنا
(1) لوجوب تسليم العمل المملوك إلى مالكه كما لو آجر نفسه لساير الأعمال كالخياطة والبناء فإن وجوب تسليم العمل المملوك ينافي ويزاحم وجوب الحج على نفسه على الفرض.
نعم إذا لم يكن الحج النيابي مقيدا بالعام الحاضر بل كانت الإجارة مطلقة قدم الحج عن نفسه لعدم المزاحمة لكن فيما إذا لم يكن الاتيان به مزاحما لاتيان الحج النيابي في السنين الآتية وأما إذا كان مزاحما قدم الحج النيابي كما لو علم بأنه لو حج عن نفسه في هذا العام لا يتمكن من الحج النيابي في العام القابل فالحج النيابي كالديون في المزاحمة عدمها.
(2) لا ريب في أنه لا يجب عليه الاقتراض للحج وإن كان متمكنا