(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر (2).
____________________
لكون الحج عن نفسه أو عن غيره بإجارة أو بتبرع. وإذا كان متبرعا بالحج فلا يستحق الأجرة لا على الحج الأول ولا على الثاني.
أما على الأول فلعدم المقتضى.
وأما على الثاني فلأنه عقوبة وكفارة على نفس المباشر للعمل.
(1) لأن الأجير ما لم يسلم العمل إلى المستأجر ليس له أن يطالب بأجرة عمله لبناء المعاملات والمعاوضات على التسليم والتسلم، إلا إذا كان هناك قرينة على لزوم اعطاء الأجرة قبل العمل كما إذا اشترط التعجيل أو كان في البين انصراف إلى التعجيل.
ومن جملة موارد قيام القرينة على لزوم اعطاء الأجرة قبل العمل ما ذكره - دام ظله - بقوله ولكن الظاهر الخ:
(2) لا ريب في أن مقتضى اطلاق عقد الإجارة هو مباشرة الأجير
أما على الأول فلعدم المقتضى.
وأما على الثاني فلأنه عقوبة وكفارة على نفس المباشر للعمل.
(1) لأن الأجير ما لم يسلم العمل إلى المستأجر ليس له أن يطالب بأجرة عمله لبناء المعاملات والمعاوضات على التسليم والتسلم، إلا إذا كان هناك قرينة على لزوم اعطاء الأجرة قبل العمل كما إذا اشترط التعجيل أو كان في البين انصراف إلى التعجيل.
ومن جملة موارد قيام القرينة على لزوم اعطاء الأجرة قبل العمل ما ذكره - دام ظله - بقوله ولكن الظاهر الخ:
(2) لا ريب في أن مقتضى اطلاق عقد الإجارة هو مباشرة الأجير