____________________
ويؤيد الحكم المذكور مرسل أبان بن عثمان (في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام فإن دخل في غيره دخل باحرام) (1).
(1) لأن العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص.
مضافا إلى أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد أو القران لا من الأول ولا في الأثناء.
(2) بلا اشكال ولا خلاف والنصوص في ذلك متضافرة (2).
منها صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه) (3).
(1) لأن العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص.
مضافا إلى أن من كانت وظيفته التمتع لا يشرع في حقه الافراد أو القران لا من الأول ولا في الأثناء.
(2) بلا اشكال ولا خلاف والنصوص في ذلك متضافرة (2).
منها صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه) (3).