____________________
صحيح إبراهيم بن عبد الحميد (1) عدم جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة في كثرة البرد ونحوها من الأعذار العرفية.
وبالجملة: التعدي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدا بل اللازم الاقتصار عليهما فالنتيجة عدم جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حد الحرج أو الضرر.
(1) لا اشكال ولا خلاف في ذلك، وقد دلت على ذلك أخبار كثيرة.
منها: صحيحة أبي أيوب الخزاز (ووقت لأهل نجد العقيق) (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، (فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق) (3).
ومنها: صحيح الحلبي (ووقت لأهل النجد العقيق) (4).
وبالجملة: التعدي من هذين الموردين إلى سائر موارد العذر مشكل جدا بل اللازم الاقتصار عليهما فالنتيجة عدم جواز تأخير الاحرام إلى الجحفة ما لم يبلغ حد الحرج أو الضرر.
(1) لا اشكال ولا خلاف في ذلك، وقد دلت على ذلك أخبار كثيرة.
منها: صحيحة أبي أيوب الخزاز (ووقت لأهل نجد العقيق) (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار، (فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق) (3).
ومنها: صحيح الحلبي (ووقت لأهل النجد العقيق) (4).