____________________
(1) أي أن الطواف مستحب نفسي مستقلا من دون أن يكون في ضمن الحج أو العمرة كالصلاة ونحوها من المستحبات والعبادات المستقلة فتجوز النيابة في نفس الطواف مستقلا وإن لم يكن جزءا للحج أو العمرة.
والذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك (1).
كما أن مقتضى اطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميت والحي كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءا وأمواتا (2).
(2) لا فرق في استحباب النيابة في الطواف بين كون المنوب عنه غائبا عن مكة، أو حاضرا معذورا من المباشرة.
أما استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (قال:
قلت له: فالطواف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم) (3).
وأما استحبابه عن الحاضر المعذور من الطواف بنفسه فيدل عليه
والذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك (1).
كما أن مقتضى اطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميت والحي كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءا وأمواتا (2).
(2) لا فرق في استحباب النيابة في الطواف بين كون المنوب عنه غائبا عن مكة، أو حاضرا معذورا من المباشرة.
أما استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار (قال:
قلت له: فالطواف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم) (3).
وأما استحبابه عن الحاضر المعذور من الطواف بنفسه فيدل عليه