فصل في إحياء الموات قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، وأنه من جملة الأنفال، يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، ويدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه. (1) ومن أحيى أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره، بالإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: من أحيى أرضا ميتة فهي له (2)، وقوله: من أحاط حائطا على أرض فهي له (3)، والمراد بذلك ما ذكرناه، من كونه أحق بالتصرف، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.
ولا يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلاء، لأن فعله حجة في الشرع، يجب الاقتداء به كقوله، على أن ذلك لمصلحة المسلمين، وما قطع على أنه مفعول لمصلحتهم لم يجز نقضه.
وللإمام أيضا أن يحمي من الكلاء لنفسه، ولخيل المجاهدين، ونعم