ويكره للصائم الاكتحال بما فيه صبر (1) أو ما أشبهه، وتقطير الدهن في الأذن، وشم المسك والزعفران والرياحين، وآكدها النرجس، والسواك الرطب، والحقنة بالجامد مع الإمكان، ولبس الثوب المبلول للتبرد، والمضمضة والاستنشاق كذلك، وإخراج الدم، ودخول الحمام على وجه يضعف، وملاعبة الحلال من النساء، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثاني وأما الضرب الثاني من واجب الصيام، فصوم القضاء للفائت، وصوم كفارة من أفطر يوما من رمضان، وصوم النذر والعهد بلا خلاف، وصوم كفارة الفطر فيهما، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط، وصوم جزاء الصيد، وصوم دم المتعة، وصوم كفارة حلق الرأس، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة قتل الخطأ، وصوم كفارة اليمين، بلا خلاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان، وصوم كفارة البراءة، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب، وصوم المفوت لعشاء الآخرة، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمة.
الفصل الثالث وأما القضاء فهو مثل المقضي، ويلزم على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ويجوز تفريقه، وموالاته أفضل، ومن دخل عليه رمضان ثان، وعليه من الأول شئ لم يتمكن من قضائه، قدم صيام الحاضر، وقضى الفائت بعده، وإن كان