الفصل السادس عشر:
في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة، ومن فعلها في الزمان، أو المكان المخصوص إن شرطه; فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة.
وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له، كيوم معلوم من شهر مخصوص، فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه، فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه، والقضاء لازم له، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل السابع عشر:
في صلاة القضاء القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه، على ما قدمناه في أصول الفقه، ويجب فعله في حال الذكر له، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها (1) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر