وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) * (1) فمن قتل صيدا وكان محرما في الحل، وعجز عن الفداء بالمثل والإطعام، وجب عليه الصوم، وهو يختلف على حسب اختلاف الصيد، ففي النعامة ستون يوما، فمن لم يستطع فثمانية عشر يوما، وفي حمار الوحش أو بقرة الوحش ثلاثون يوما، فمن لم يتمكن فتسعة أيام، وفي الغزال وما أشبهه ثلاثة أيام، وفيما لا مثل له من النعم صيام يوم لكل نصف صاع بر من قيمته.
وإن كان محرما في الحرم، فعليه مثلا ما ذكرناه من الصوم، والمتابعة فيه أفضل من التفريق، والدليل على هذا التفصيل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، فإن قيل: ظاهر الآية التي تلوتموها يدل على أن هذه الكفارة مخير فيها وأنتم قد قلتم إنها على الترتيب! قلنا: نعدل عن ظاهر لفظة * (أو) * للدليل، كما عدلنا كلنا عن ظاهر الواو في قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع) *. (2) الفصل السادس:
في صوم دم المتعة الأصل في وجوبه قوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) * (3) والثلاثة في الحج يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، ومن فرق صومها عن اختيار استأنف، وإن كان عن اضطرار وكان قد صام يومين قبل