واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف، لأنه من بيع الغرر، فلو قال: بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان سلعته، لم يصح; بل لا بد من علمه بالمشاهدة، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا ظاهرا، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا.
ويدل على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الإجماع الماضي ذكره، وظاهر قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (1)، وقوله: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (2)، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. (3) ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه، سواء ولد أعمى، أو عمى بعد صحة، ويرجع في حصول صفة المبيع وانتفائها (4) إلى من يثق به.
ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثنى منه شئ معين، كالشاة إلا رأسها، أو جلدها، أو ربعها، والشجر إلا الشجرة الفلانية، لأن ما عدا المستثنى - والحال هذه - معلوم.
واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف، لأنه من بيع الغرر، وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق.