طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين (1)، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها، فهي مجزئة عنه، بدليل الإجماع المشار إليه والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال، وأقل ما يعطى منها الواحد ما يجب عن رأس واحد لمثل ما قدمناه.
الفصل السابع وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن، سوى ما قدمناه، فإن الزكاة واجبة فيه، وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة، إذا لم يفر بذلك من الزكاة، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه، إذا قدر على ذلك، وقد مضى عليه حول أو أحوال، والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل، إذا اتجر به الولي نظرا لهم.
وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، ومن البراذين دينار واحد، وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، والمقدار المستحب إخراجه، مثل المقدار الواجب، إلا في الخيل على ما بيناه، ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب، وذلك كله بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثامن واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس، والذي يجب فيه الغنائم الحربية، والكنوز، ومعادن الذهب والفضة، بلا خلاف، ومعدن الصفر، والنحاس،