المدة، بطل النكاح والصداق، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك هاهنا.
ولو شرط الخيار في الصداق وحده، لم يبطل النكاح، وصح الشرط والصداق، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1)، وهذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة، فكان صحيحا. (2) ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله - بلا خلاف إلا من داود فإنه قال:
واجبة - والاعلان به، والوليمة له، واجتماع الناس، بدليل إجماع الطائفة، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بإيجاب شئ من ذلك، يفتقر إلى دليل.
الفصل الثالث ولا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء، أو حرتين، وإذا اجتمع عنده أربع حرائر، لزم العدل بينهن في المبيت، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فإن له حقا، بدلالة أن له أن يتزوج اثنتين أخراوين، فجاز أن يجعل نصيبهما (3) لإحدى زوجتيه.
وإن كان له زوجتان حرة وأمة، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة، بدليل