شطره) * (1). وفرض التوجه (2) العلم بجهة القبلة، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم، ولا على الحدس مع إمكان الظن، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به، فيجب أن يكون غير مجزئ.
ومن توجه مع الظن، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج، إلا أن يكون استدبر القبلة، فإنه يعيد على كل حال.
ومن لم يعلم جهة القبلة، ولا ظنها، توجه بالصلاة إلى أربع جهات، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
الفصل الخامس: في أوقات الصلاة أما أوقات فرائض اليوم والليلة، فلكل واحد منها أول وآخر، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر، دخل وقت العصر، واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر، فيخرج وقت الظهر، ويختص (3) هذا المقدار للعصر.
فإذا غربت الشمس، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات، دخل وقت عشاء الآخرة، واشتركت الصلاتان في