العنت، بدليل إجماع الطائفة، ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد، فإن فعلا ذلك بغير إذنه، كان العقد موقوفا على إجازته، والولد حر مع الأذن، إلا أن يشترط الرق، ورق مع عدمه.
وإذا مات السيد أو باع العبد، فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وكذا لو أعتق الأمة، كان الخيار لها في ذلك، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وإذا حصل الرضا من هؤلاء، لم يكن لهم بعد الرضا خيار، ولا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا.
وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج، والولد - إن لم يكن هناك شرط أنه رق لأحد السيدين - بينهما في الملك على السواء، ومن زوج عبده بأمته، استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا، والفراق بينهما بيده، يأمر كل واحد منهما باعتزال صاحبه متى شاء، وليس للزوج طلاق على حال، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
الفصل الخامس وإذا كانت الزوجة ممن يصح الدخول بها، لبلوغها تسع سنين فصاعدا، و تسلمها الزوج، لزمه إسكانها، والإنفاق في كسوتها وإطعامها بالمعروف، ولزمها طاعته في نفسها، وملازمة منزله، فإن عصته وهي مقيمة فيه، وعظها وخوفها الله تعالى، فإن لم يؤثر ذلك هجرها بالإعراض عنها، واعتزال الفراش، أو تحويل وجهه عنها فيه، فإن لم يؤثر ذلك ضربها ضربا رفيقا (1) غير مؤثر في جسدها، ولا يترك ما تضطر إليه من غذاء ولباس.
فإن خرجت من منزله بغير إذنه، أو بإذنه وامتنعت من العود إليه، سقط